الأخبار

حوافز للكشف عن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية في الجزائر

تفاصيل المرسوم التنفيذي 26-272

حوافز للكشف عن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية في الجزائر

في إطار تعزيز المنظومة التشريعية الجزائرية لمكافحة الجرائم المنظمة وحماية المجتمع، صدر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية (العدد 57 الصادر بتاريخ 21 صفر عام 1448 هـ الموافق لـ 5 غشت سنة 2026 م)، المرسوم التنفيذي رقم 26-272 المؤرخ في 17 صفر عام 1448 هـ الموافق 1 غشت سنة 2026 م.

شرح المرسوم التنفيذي رقم 26-272: شروط وكيفيات التحفيز المالي وغير المالي للكشف عن جرائم المخدرات في الجزائر (الجريدة الرسمية العدد 57)

يهدف هذا المرسوم الجديد إلى تحديد شروط وكيفيات التحفيز على الكشف عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية و/أو القبض عليهم و/أو وضع حد للجريمة، وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 35 مكرر 1 من القانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعيين بهما.

نقدم لكم في هذا الدليل الشامل والمفصل حقيقة ما جاء في مواد هذا المرسوم الـ 12 بالتفصيل الدقيق والالتزام التام بالنص القانوني الرسمي.

1. ما هو الهدف الأساسي من المرسوم التنفيذي 26-272؟ (المادة الأولى)

تحدد المادة الأولى الغرض المباشر من التشريع، حيث يهدف هذا المرسوم إلى:

  • ضبط وتحديد الشروط الكفيلة بتحفيز الأشخاص الذين يقدمون معلومات تساعد السلطات المختصة.

  • تشجيع الكشف عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

  • تسهيل عملية إلقاء القبض على المتورطين أو وضع حد للأنشطة الإجرامية المتعلقة بها.

2. من هم المستفيدون وما هي الجهات المختصة؟ (المادة 2)

أوضحت المادة الثانية طبيعة الجهات والتحفيزات المتاحة:

  • السلطات المختصة: يقصد بها صراحة مصالح الشرطة القضائية ومصالح الجمارك.

  • التحفيزات: تمنح تحفيزات مالية أو غير مالية للأشخاص الذين يقدمون معلومات من شأنها:

    1. التعرف على مرتكبي الجرائم.

    2. القبض عليهم.

    3. وضع حد للجريمة.

  • إعلام النيابة: يتم تعلم وكيل الجمهورية المختص فورياً بكافة المعطيات والإجراءات المتخذة.

3. معايير وطبيعة التحفيزات المتاحة (المادتين 3 و4)

أ. التحفيزات المتاحة وشروط تقديمها (المادة 3)

  • التقدير: يحدد رئيس المصلحة المكلفة بالتحقيق التابعة لإحدى السلطات المختصة مبلغ التحفيزات المالية بصورة تقديرية.

  • التحفيزات غير المالية: تشمل توفير الحماية الحصرية وتسهيل بعض الإجراءات الإدارية.

  • المعايير: تتحدد التحفيزات (المالية وغير المالية) بناءً على:

    • طبيعة الجريمة أو الجرائم المعنية.

    • الامتداد الزمني والإقليمي للجريمة.

    • ظروف ارتكاب الجريمة ومستوى تعقيدها.

  • القرار المشترك: تتحدد آليات ومعايير تقدير التحفيزات المالية والسقف المطبق عليها، وقائمة التحفيزات غير المالية بموجب قرار مشترك بين:

    • وزير الدفاع الوطني.

    • الوزير المكلف بالداخلية.

    • وزير العدل حافظ الأختام.

    • الوزير المكلف بالمالية.

ب. كيفية وشروط الدفع (المادة 4)

  • الدفع الأولي: تدفع التحفيزات المالية بعد الكشف عن مرتكبي الجرائم أو القبض عليهم و/أو وضع حد للجريمة بحسب الحالة.

  • الدفع على دفعات: يجوز دفع التحفيزات المالية في شكل دفعات جزئية بحسب طبيعة الجريمة وظروفها المعقدة وفي كل مرحلة من مراحل تنفيذ الإجراءات.

  • عدم قابلية الطعن: لا يمكن للأشخاص المذكورين في المادة 2 أعلاه الاعتراض على قرار منح أو رفض منح التحفيزات المنصوص عليها في هذا المرسوم.

4. الإجراءات المالية والسرية التامة في التعامل (المواد 5، 6، 7، 8)

المادة فحوى المادة القانونية والتطبيقات التنفيذية
المادة 5 تحدد كيفيات دفع التحفيزات المالية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية أو بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني.
المادة 6

يدفع مبلغ التحفيزات المالية مقابل وصل يتضمن البيانات المتعلقة بالمصلحة المكلفة بالتحقيق وهاوية المستفيد ومبلغ التحفيز المالي ورقم الملف وتاريخه.

تنبيه هام: يحفظ الوصل بسرية تامة لدى المصلحة المكلفة بالتحقيق، ولا تسلم أي نسخة منه إلى المستفيد.

المادة 7 يُمسك على مستوى المصلحة المكلفة بالتحقيق سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف وكيل الجمهورية المختص، تسجل فيه جميع التحفيزات المالية وغير المالية المقدمة، ويمكن أن يمسك هذا السجل في الشكل الإلكتروني.
المادة 8 يجب أن تذكر العمليات المنصوص عليها ضمن إجراءات التحقيق المنجزة من قبل المصلحة المكلفة بالتحقيق مع مراعاة تدابير حماية هوية الأشخاص المعنيين وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.

5. السرية والحماية العقابية والاستثناءات (المواد 9، 10، 11، 12)

أ. الالتزام الصارم بالسرية والعقوبات (المادة 9)

يلزم جميع المتدخلين في تنفيذ أحكام هذا المرسوم بالتحلي بالسرية التامة، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، وبخاصة المحافظة على سرية المعلومات والوثائق التي تسمح بالتعرف على هوية المبلغين والمساعدين.

ب. التكفل المالي في الميزانية (المادة 10)

تسجل المبالغ المخصصة للتكفل بالتحفيزات المالية في محافظ برامج القطاعات الوزارية التي تتبعها المصالح المكلفة بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في القانون 04-18.

ج. فئة استثناها القانون من التحفيزات (المادة 11)

استثناء صريح: لا يستفيد الأعوان والموظفون المكلفون بالبحث عن الجرائم ومعاينتها من التحفيزات المنصوص عليها في هذا المرسوم. (بمعنى أن رجال الأمن، الضبطية القضائية والجمارك المكلفون رسمياً بالبحث لا يحصلون على هذه التحفيزات المالية أو غير المالية).


مقالات ذات صلة وقوانين ذات صلة :

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى