الإحالة على الإستيداع في القانون الجزائري : حالات انتهاء العلاقة الوظيفية
مخالفات وانتهاء العلاقة

الإحالة على الإستيداع في القانون الجزائري : حالات انتهاء العلاقة الوظيفية
تناولنا في المواضيع السابقة أهم التعريفات الخاصة بالاستيداع ومتلف حالاته، وفي هذا الموضوع نتطرق الى تمديد الإحالة على الاستيداع لأنها حق من حقوق الموظف، وقبل ذلك سنتطرق الى واجبات الإدارة ناحية الموظف فيما يخص الإحالة على الاستيداع ثم نتعرف على تمديد الإحالة على الاستيداع.
واجبات الإدارة في حالة طلب الموظف الإحالة على الإستيداع في القانون الجزائري:
الموظف الذي يرغب في الإحالة على الاستيداع هو موظف وله كامل الحقوق بشان دفع ملف الاستيداع وعلى الإدارة دراسة الملف وتتمثل واجبات الإدارة اتجاه الموظف فيما يلي:
– استلام الطلب والتأكد من توفر شروط الاستفادة من الاستيداع
-عرض الطلب على السلطة المؤهلة إبداء رأيها.
– دراسة الطلب الوارد للتأكد من الوضعية.
– إنجاز قرارات الإحالة على الاستيداع كمشاريع وإرسالها لمصالح المراقبة المالية للتأشير.
– إنجاز مقررات وفق الراتب.
– تبليغ القرارات إلى المعنى بالأمر.
– إرسال نسخة من القرار لمصالح الوظيفة العمومية.
الإحالة على الإستيداع في القانون الجزائري : العودة و طلب التمديد
أوجب علينا في هذا الموضوع التمييز بين تمديد مدة الإحالة على الاستيداع بقوة القانون وبين مدة الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية.
أولا: تمديد مدة الإحالة على الاستيداع بقوة القانون.
تمنح الإحالة على الاستيداع بقوة القانون بمدة قدرها ستة أشهر قابلة للتجديد إلى غاية 5 سنوات. الا أن هذا التجديد لا يتم بصفة تلقائية بحيث أن المشرع ألزم الموظف المجال على الاستيداع بتقديم طلب تجديد مدة الاستيداع خلال أجل شهر من تاريخ انقضاء المدة السارية. شرط ألا يكون الموظف استوفى المدة الكاملة المحددة لكل حالات. يمكن تجديد مدة الإحالة على الاستيداع في كل الحالات لفترات متتالية أو منفصلة.
اضغط هنا لتحميل طلب الاستيداع نموذج word جاهز للاستعمال
ثانيا: إعادة إدماج الموظف المحال على الاستيداع.
يعد إعادة إدماج الموظف كضمانة من الضمانات التي منحت للموظف وتتمثل في إرجاعه إلى منصبه الأصلي الذي كان يشغله، قبل أن يحال على وضعية الاستيداع، بعد انقضاء المدة نصا أحكام المادة 152 من الأمر رقم 06-03 على ما يلي:
المادة 152 : يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
الملاحظ هنا أن المشرع وظف عبارتي بقوة القانون وحتى لو كان زائدا عن العدد وهو ما يدل على احتياج الإدارة للموظفين مع تغليب مصلحة الإدارة في كل الأحوال بالدرجة الأولى وبصفة ضمنية يراعى مصلحة الموظف.
ملاحظات حول الإحالة على الإستيداع في القانون الجزائري
في هذا السياق نسجل عددا من الملاحظات المهمة في الموضوع والتي يجب على الموظف معرفتها حتى لا يقع في الخطأ:
- ينبغي على الموظف المتواجد في وضعية الاستيداع تقديم طلب إعادة إدماج في منصب عمله إلى السلطة المخولة لها صلاحية التعيين في أجل شهر قبل انقضاء مدة الإحالة على الاستيداع الإدماج وذلك بعد استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء.
- يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء هذه الاستيداع بموجب قرار فردي يعرض على المراقب المالي للتأشير. بمعنى من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين.
- يبلغ المعنى الأمر بنسخة. كما تبلغ المديرية الفرعية للميزانية بنسختين أو إلى مصلحة المحاسبة للتكفل المالي ونسخة إلى المصالح المركزية أو المحلية التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في خلال 10 أيام من تاريخ توقيع على القرار للرقابة اللاحقة والقاضي بإعادة إدماج الموظف في منصب عمله الأصلي.
- بالنسبة للموظفين المحالين على الاستيداع الإجباري يجوز تقديم طلب إعادة الإدماج قبل انتهاء المدة المقررة للاستيداع بشرط موافقة السلطة المؤهلة على الطلب وعرض الملف على اللجنة متساوية الأعضاء
- بالنسبة بطلبات استئناف والعمل الموظفين المحالين على الاستيداع أغراض الشخصية المحدد لها.
فإنه لا يمكن قبول طلب إعادة الإدماج قبل انقضاء المدة القانونية وضمن الأجل القانوني.
الإحالة على الإستيداع في القانون الجزائري : إنهاء العلاقة الوظيفية
تنتهي وضعية الإحالة على الاستيداع بصفة طبيعية بانتهاء المدة المحددة لها بإعادة إدماج الموظف أو تمديد المدة إلا أن هناك حالات تنتهي فيها وضعية الإحالة على الاستيداع بانتهاء العلاقة الوظيفية للموظف عن طريق عزله أو عن طريق توقيع عقوبات تأديبية في حقه تمس بمركزه القانوني يبين عقوبات من الدرجة الثالثة أو العزل.
1- انهاء العلاقة الوظيفية للموظف المحال على الاستيداع بتوقيع عقوبة العزل:
يلزم الموظف المحال على الاستيداع بتقديم طلب إحالة إدماجه قبل شهر من انتهاء مدة الاستيداع. فإذا لم يتقدم الموظف بالطلب إلزامي لإعادة إدماجه في منصب عمله خلال الآجال القانونية توجه الإدارة المخول لها سلطة التعيين إعذارا مصحوبا يوصل استلام لإعادة إدماجه في منصبه عند انقضاء مدة الاستيداع إذ لم يلتحق الموظف بمنصبه بعد انتهاء مدة الاستيداع يعتبر في وضعية تخلي وتطبق عليه النصوص التنظيمية سارية المفعول والمتمثلة في العزل من منصب عمله.
حيث اعتبر المشرع الجزائري الموظف التي تم إعذاره بالالتحاق بمنصب عمله بعد انقضاء المدة المحددة، متخلي عن منصبه مما يتوجب معه اتخاذ إجراءات تأديبية عن طريق عزله وفق للمادة 67 من الأمر رقم 66-133.
وهو نفس الجزاء الذي أوقعه المشرع على الموظف الذي لم يقدم طلب إعادة الإدماج ولم يمتثل للإعذار المؤجلة له من الإدارة من خلال نصوص القانون رقم 81-06 بموجب نص المادة 57 منه. والتي قام من خلالها بتقليص مدة الإعذار من وبالتالي فإن مدة الاستيداع تؤول إلى التوقيف النهائي من الوظيفية بعزل الموظف.
على خلاف القوانين السابقة الأمر رقم 06-03 ترك التقدير للإدارة على أن الموظف المخل بالتزام طلب إعادة إدماجه لم يتمثل لإعذار الإدارة المخولة قانونا سلطة التعين ارتكب مخالفات من الدرجة الثالثة ومنه معاقبته وفقا لأحكام المادة 163 من الأمر رقم 06-03. أو تطبيق إجراء العزل وفقا لأحكام المادة 184 ومعه ترك السلطة التقديرية مفتوحة بالنسبة للإدارة في إنهاء العلاقة الوظيفية أو توقيع جزارات تأديبية من الدرجة الثالثة.
2- إنهاء العلاقة الوظيفية للموظف المحال على الاستيداع بالاستقالة.
أقر المشرع ان الموظف المتواجد في وضعية الإحالة على الإستيداع في القانون الجزائري والذي قرر عدم الاستمرار في وظيفة الموقفة بصفة مؤقتة الحق في تقديم طلب الاستقالة للإدارة صاحبة سلطة التعيين.
أجاز المشرع الجزائري قبول الاستقالة المقدمة من طرف الموظف أثناء فترة الاستيداع. اشترط المشرع الجزائري أن يقدم الاستقالة وفق للشروط القانونية لا سيما المواد 217 218 219 من الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية.
المادة 217 : الاستقالة حق معترف به للموظف يمارس ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
المادة 218 : لا يمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه إرادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية.
المادة 219 : يرسل الموظف طلبه إلى السلطة المخولة صلاحيات التعيين عن طريق السلم الإداري. ويتعين عليه أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قرار عن هذه السلطة. إن قبـول الاستقالـة يجعلـها غير قابلة للرجوع فيها.
3-إنهاء العلاقة الوظيفية للموظف المحال على الاستيداع عن طريق الإحالة على التقاعد.
وردت فكرة الإحالة على التقاعد كحل ثاني أمام الإدارة وضعه المشرع الجزائري تحت تصرفها متى رأت أن الموظف المحال على الاستيداع استوفى كافة الشروط القانونية للتقاعد ولم يعد كفئ للأداء الوظيفي.
نصت المادة 2 من المرسوم رقم 66-148 على يقبل إثبات حقوق الموظف في التقاعد إذا قرت عدم كفاءته المهنية شريطة أن تتوفر فيه الشروط الأقدمية المقررة بموجب التشريع. إكمالا لمبداً ضرورة المصلحة حول المشرع للإدارة صلاحية إحالة الموظف المحال على الاستيداع على التقاعد ببلوغه السن القانوني أثناء قضاء مدة الاستيداع وبالتالي اعتبر
إعادة إدماجه في منصبه للقانون فيما يخص شرط أنسب إضافة إلى أن مردوده أن يكون جيدا ما يؤثر على السير الحسن للمرفق العام.
4- إنهاء العلاقة الوظيفية للموظف المحال على الاستيداع من طريق التسريح:
التسريح هو إجراء تلجأ إليه الإدارة حوله بها المشرع الجزائري من قدرت عدم قدرة الموظف على القيام بالخدمة بصفة نهائية وانعدام كفاءته وذلك بعد انقضاء فترة الإحالة على الاستيداع ولم يستوفي بعد الشروط القانونية للتقاعد ففي هذه الحالة تقوم الإدارة بشطب الموظف من مسلكه الاصلي وتوظيفه في سلك أدنى كحل مبدئي أما في حال تأكدت الإدارة عدم قدرته حتى في سلك أدنى فإنها تسرح الموظف بمقرر 1. في هذه الحالة راعي المشرع مصلحة الإدارة العامة رغم عدم ارتكاب الموظف لخطأ تأدبي بل أقر ذلك من خلال انعدام الكفاءة ومدى تأثيرها على مردوديته وحفاظ على المصلحة العامة.
لمعرفة المزيد عن الاستيداع تصفح المواضيع التالية:
في الأخير يمثل الاستيداع نقطة مهمة في مسار العمل الفردي، حيث يلعب دورا هاما في تحقيق التوازن بين الاحتياجات المهنية للموظف والشخصية. فهو يمنح الموظف فرصة لقضاء بعض الأمور الاسرية المهمة وحتى على الصعيد الشخصي والمهني، مما يساعد على الحفاظ على النجاح المستدام والارتقاء بالمسار المهني بشكل صحي ومتوازن.
أهم المراجع المستعملة في موضوع الاستيداع:
- الأمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- الأمر رقم 66-133 المؤرخ في : 06 جوان 1966 ، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- الإحالة على الاستيداع في القانون الجزائري، مختار رحماني سعاد، عليلي عبد الحليم، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، 2020.
- القانون 83 – 12 المتعلق بالتقاعد المؤرخ في 02 جويلية 1983 جريدة رسمية عدد 8 صادرة في 5 جويلية 1983.
- مرسوم رقم 85 – 59 مؤرخ في 23 مارس 1985 يتضمن الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارة العمومية.
- المرسوم التنفيذي 08 – 409 المؤرخ في 24 ديسمبر 2008 يتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية الجريدة الرسمية عدد 73 الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2008 .