الاستيداع

الإحالة على الاستيداع في الوظيف العمومي: ماذا يترتب عنه؟

حقوقك في فترة الاحالة على الاستيداع

ماذا يترتب عن الإحالة على الاستيداع بالنسبة للموظف:

كي نعرف كل ما يجب معرفته عن الإحالة على الاستيداع في الوظيف العمومي ، يجب ان نفهم ان إن ممارسة الحقوق المقررة قانونا تتم في إطار مبدأ المشروعية وهو ما يفرض جملة من القيود تمليها ضرورة الحفاظ على النظام العام والمصلحة العامة وكذا التسيير الحسن بمختلف المرافق والإدارات العمومية

وضعية الإحالة على الاستيداع وباعتبارها حقا مقرا قانونا للموظف فإن ممارسة هذا الحق بجملة من القيود إلى فرضها المشرع الجزائري مراعاة للمصلحة العامة.

من بين الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الموظفون في القانون الجزائري، تأتي وضعية الاستيداع كإحدى الوسائل التي يمكن من خلالها للموظفين الحصول على إجازة مؤقتة في حالات معينة. سنستعرض في هذا المقال المواد القانونية المنظمة لعملية الاستيداع، الشروط اللازمة للاستفادة منه، والتداعيات التي قد تنجم عن هذه الوضعية.

ماهو المرجع القانوني المنظم للاحالة على الاستيداع؟

المرجع القانوني للاستيداع هو الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية من المادة 145 إلى المادة 153 وهو القانون الذي يحكم العاملين في الوظيفة العمومية في القانون الجزائري وهو ساري المفعول الى يومنا هذا.

الإحالة على الاستيداع في الوظيف العمومي

شروط الإحالة على الاستيداع:

  • تقديم طلب مُعتمد من قبل السلم الإداري.
  • وجود حالات مؤهلة ومبررة تستدعي الاستيداع.
  • انتظار قرار من الإدارة أو اللجنة المختصة بدراسة الطلب حسب القانون.
  • الالتزام بعدم مغادرة مقر العمل دون الموافقة المكتوبة من الإدارة.
  • الامتناع عن تقديم استقالة أو التقاعد أو تحويل إلى وضعيات أخرى خلال فترة الاستيداع.

ما هي القيود المفروضة على الموظف عند الإحالة على الاستيداع؟

وضع المشرع الجزائري قيودا على الموظف عند ممارسته لحقه في الإحالة على الاستيداع هذه القيود تمس إما بمركزه المالي وأخرى تمس تساره الوظيفي، ونجمل اهم ما يترتب عن وضعية الاستيداع ما يلي:

1– عدم الاستفادة من الراتب:

الاعتبار أن الراتب حق أساسي للموظف فإن المشرع الجزائري وبنية الحفاظ على الصالح العام قيد وضعية الإحالة على الاستيداع بضوابط تؤدي إلى الحرمان من هذا الحق بصفة مؤقتة حق لا يتمادى الموظف في قطع علاقة الجمل والتسبب في إفراغ الإدارة والتأثير سلبا على المردودية والإضرار بالمرفق والمصلحة العامة وعدم تحقيق الأهداف التي أنشئ منها هذا المرفق العام .

1- عدم الاستفادة من الترقية:

 تعتبر الترقية من أهم الحوافز التي تدفع بالموظف إلى تقديم مردود أفضل، نظرا لما يقابلها من أياد في الراتب وتحسين مستوى الموظف، وبذلك فإن الترقية تعتبر من الوسائل الهامة في تطوير المنظومة الوظيفية كونها من الوسائل التي تدفع بالموظفين، لتقديم مردود نوعي بغرض التقدم في الدرجات والرتب وتحقيق راتب أكبر حيث أن المشرع فرض قيودا على الموظف المجال على الاستيداع، من شأنها أن تؤدي إلى توقيف حقه في الترقية وتمنع عنه الزيادات المفترضة لها تقيد تفرضه المصلحة العامة وهو ما يبرز من خلال نصوص قوانين الوظيفة العامة الجزائرية.

حسب  الأمر رقم  66-133 نصت أحكام المادة رقم 47 منه على أنه على أنه يتوقف من الاستفادة من حقوقه في الترقية.

المادة 47 من الأمر  66-133 هي كالتالي:

الإحالة على الاستيداع في الوظيف العمومي

3- تأثر المدة المحتسبة في التقاعد:

الإحالة على الاستيداع في الوظيف العمومي

تتوقف علاقة العمل بصورة طبيعية ونهائية بين الإدارة والموظف بإحالته على التقاعد أين يفقد الموظف نهاية الصفة التي اكتسبها بمناسبة تعيينه وترسيمه في وظيفة عمومية، وذلك كما امما ببلوغه سن الستين سنة (60 سنة) أو إمكانية إحالة المرأة الموظفة على التقاعد بطلب منها ابتداءاك من سن الخامسة والخمسين (55) سنة للمرأة الموظفة) أو قضاء خمسة عشر سنة وظيفة على الأقل (15) سنة).

لقد جمد المشرع الجزائري المسار المهني للموظف المحال على الاستيداع بالنسبة لحقه في التقاعد، بحيث لا يحتسب هذه الاستيداع في السنوات التي تدخل ضمن احتساب التقاعد، فقد نصت المادة 147 من الأمر رقم 66-133 على أنه يتوقف المحال على الاستيداع من الاستفادة منها حقوقه في

التقاعد.

جاءت المادة 145 من الأمر رقم 06-03 التي نصت على توقيف حقوق الموظف المحال على الاستيداع في الأقدمية والترقيات وفي التقاعد.

نص المادة 145 من القانون العام للوظيفة العمومية:

المادة 145تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل. وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.

وعليه فإن مقتضيات المصلحة العامة والحفاظ على المال العام وحتى المشرع إلى ضرورة تجسيد حق الموظف في حال الاستيداع في التقاعد نظرا لعدم توفر الشروط القانونية لسنوات العمل التي يجب أن سيتوفينها الموظف للتقاعد وكذا الاشتراكات الخاصة هذه السنوات ما تبين لنا خلال النصوص القانونية أن هذا القيد يرمي من التحليل من اللجوء إلى للضمان الاجتماعي.

4- المنع من ممارسة أي نشاط مربح أو وظيفة أخرى:

كثير من الناس يتساءلون عن إمكانية الشخص في حالة استيداع من أن يشتغل في عمل آخر، لهضا علينا ان نفهم نقطة مهمة وهي انه في القانون الجزائري، وضعية الإحالة على الاستيداع لا تعني ان الموظف لم يحتفظ بمنصبه او انه صار عاطلا عن العمل، لهذا فالقانون الجزائري يمنع الموظف المحال على الاستيداع ممارسة أي نشاط مربح ونص على ذلك صراحة في المادة 150 من الامر 6-03 وهو القانون العام للوظيف العمومي.

المادة 150يمنع الموظف الذي أحيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.

نص المادة 150 من القانون العام للوظيفة العمومية:

الإحالة على الاستيداع في الوظيف العمومي

 

أنقر على أي سؤال لتظهر لك الاجابة:

ما هو الاستيداع؟

هل يمكن لشخص محال على الاستيداع أن يشتغل في عمل آخر؟

ماهي شروط الإحالة على الاستيداع؟

ماهو الفرق بين الانتداب والاحالة على الاستيداع؟

ماهي مدة الاستيداع؟ وماهو ملف الاستيداع؟

ماهو الفرق بين الاستيداع والعطل المرضية؟

07 حالات ممكنة حتى تحصل على الاستيداع  

ماذا يحدث بعد الاستيداع بالنسبة للموظف؟

ما هي مراحل دراسة ملف الاستيداع؟ ومن يدرسه؟

ماهي تجاوزات الموظف خلال الاستيداع؟ وماهي العقوبات؟

ماهي حالات إنهاء العلاقة الوظيفية للموظف اثناء الاستيداع؟

اضغط هنا لتحميل طلب الاستيداع نموذج word جاهز للاستعمال

طلب الاستيداع doc

في الأخير يمثل الاستيداع نقطة مهمة في مسار العمل الفردي، حيث يلعب دورا هاما  في تحقيق التوازن بين الاحتياجات المهنية للموظف والشخصية. فهو يمنح الموظف فرصة لقضاء بعض الأمور الاسرية المهمة وحتى على الصعيد الشخصي والمهني، مما يساعد على الحفاظ على النجاح المستدام والارتقاء بالمسار المهني بشكل صحي ومتوازن.

 

 

أهم المراجع المستعملة في موضوع الاستيداع:

  • الأمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
  • الأمر رقم 66-133 المؤرخ في : 06 جوان 1966 ، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
  • الإحالة على الاستيداع في القانون الجزائري، مختار رحماني سعاد، عليلي عبد الحليم، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، 2020.
  • القانون 83 – 12 المتعلق بالتقاعد المؤرخ في 02 جويلية 1983 جريدة رسمية عدد 8 صادرة في 5 جويلية 1983.
  • مرسوم رقم 85 – 59 مؤرخ في 23 مارس 1985 يتضمن الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارة العمومية.
  • المرسوم التنفيذي 08 – 409 المؤرخ في 24 ديسمبر 2008 يتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية الجريدة الرسمية عدد 73 الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2008 .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من المفيد

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading