
حالات وشروط الإحالة على الاستيداع في الوظيف العمومي
كثيرا ما يجد الموظف نفسه محاصرا بمجموعة من المهام والمسؤوليات مما يشكل عليه ضغطا مستمرا، سواء في حياته اليومية أو بيئته المهنية. وفي هذا السياق، فان فكرة “الاستيداع” كأداة ضرورية للموظف من اجل الفصل بين الحياة المهنية والشخصية او التفرغ من اجل قضاء مصالح ضرورية متنوعة، جاءت من اجل تلبية حاجات الموظفين وتحقيق التوازن الصحيح بين الأداء الوظيفي والمتطلبات الشخصية للموظف.
ان فكرة الاستيداع تشير إلى حاجة الموظف الطبيعية للانفصال المؤقت والانعزال عن بيئة العمل وضغوطاتها. يأتي هذا الاستيداع كفرصة لإتاحة الوقت للموظف للتفرغ لمصالحه الخاصة او إدارة بحوثه او القيام بمهام دبلوماسية في الخارج وغيرها، ولإعادة توجيه طاقاته نحو التفكير الإيجابي واستعادة النشاط بعد العودة من الاستيداع.
تُعد وضعية الاستيداع mise en disponibilité أحد الجوانب الهامة في القانون الجزائري المتعلقة بحقوق الموظفين والظروف التي يمكن أن يستفيدوا منها. تهدف هذه الوضعية إلى منح الموظف فترة انفصال مؤقتة عن العمل بدون راتب في حالات معينة. سنستعرض في هذا الموضوع حالات وشروط الاستيداع في القانون الجزائري.
ما هو المرجع القانوني للاستيداع:
هو الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 هـ الموافق 15 يوليو سنة 2006. يعد هذا القانون الأساسي للوظيفة العمومية في القانون الجزائري ويحكم العاملين في الوظيفة العمومية. يُعَد الأمر 06-03 المرجع الأساسي الذي ينظم ويحكم وضعية الإحالة على الاستيداع، موفرًا الإطار القانوني لهذا الإجراء.
ما هي أنواع الإحالة على الاستيداع؟
يعتبر الاستيداع حالة من الحالات التي تضع الموظف في وضعية قانونية وهو نوعين: فإما يكون الاستيداع بقوة القانون أو ان يكون الاستيداع إراديا (بطلب من الموظف).
هل الإحالة على الاستيداع حق بقوة القانون؟
من خلال الاطلاع على القانون الأساسي للوظيفة العمومية الجزائري نجد أن المشرع قد قسم وضعية الإحالة على الاستيداع نوعين اثنين، وهذا التقسيم بين إجبارية و بين جوازية بمعنى خاضعة التقدير الإدارة.
اعترف المشرع الجزائري ضمنيا بالطبيعة الجوازية لوضعية الإحالة على الاستيداع، وهو ما نلاحظه من خلال توظيف المشرع لفعل أمكن ” يمكن “، والتي تدل على إمكانية الرفض أو القبول حيث وردت كما يلي:
المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.
ان عبارة: يمكن أن ستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع الأغراض شخصية، سنتخلص منها أن المشرع منح للإدارة صلاحية قبول أو رفض طلب الموظف الذي يسعى إلى توفيق علاقة عمله بصفة مؤقتة وفقا لسلطة تقدير متعلقة بالحالات المحددة على سبيل الحصر والمرجع لما سبق هو المادة 148 من القانون العام للوظيفة العمومية.
أولا: الاستيداع بقوة القانون
هو الاستيداع الذي يكون في الحالات التي لا تمتلك فيها الإدارة السلطة التقديرية توجب عليها إعلان حالة الاستيداع متى برر الطالب حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 146 من القانون 06-03 وبالالي في هذه الحالة فان الموافقة تكون اجبارية في صالح الموظف الذي طلبها مما يعني انه في هذه الحالة الاستيداع حق بقوة القانون ما على الموظف الا ان يطلبه ويكون الملف اللازم ليحصل عليه، في النقط التالية نتحدث أيضا عن مكونات الملف.
ماهي الحالات يمكن أن يستفيد بها الموظف من الاستيداع؟
الاستفادة من الاستيداع بقوة القانون
في حالة الاستيداع التي نسميها بقوة القانون يكون من حق الموظف الاستفادة من الاستيداع وفي القانون الجزائري، هي حالات المحددة في نص المادة 146 والمادة 147 من الامر رقم 03-06 المتضمن القانون الاساسي للوظيفة العمومية وتتمثل في خمس حالات: حيث ان أربع حالات جاءت بها المادة 146 من الأمر رقم 06-03 وحصرتها فيما يلي:
1-في حالة تعرض أحد اصول الموظف أو زوجة أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو إعاقة أو لمرض خطير ؛
2-السماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس سنوات؛
3-السماح للموظف بالالتحاق بزوجة إذا اضطر لتغيير إقامته بحكم مهنته؛
4-لتمكين الموظف عن ممارسته مسير لحزب سياسي.
كما جاءت المادة 147 من الأمر رقم 2006 بحالة وحيدة تمثلت في إمكانية الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب أو تعيين زوجة في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أوكل بمهمة من الاستفادة من الاستيداع.
الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية
قانون يسمى الاستيداع الارادي وهو الاستيداع الذي يتم بناء على طلب الموظف لأغراض شخصية وللإدارة السلطة التقديرية في قبول الوضعية أو رفضها للحالة المنصوص عليها في المادة 148 من الأمر رقم 06-03 حيث يمكن للموظف لأسباب خاصة ان يلتمس من الإدارة الاستفادة من الإحالة على الاستيداع وتتمثل هذه الحالات فيما يلي:
1- الإحالة على وضعية الاستيداع للقيام بدراسات أو بحث؛
2 الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية أخرى.
ماهي شروط الإحالة على الاستيداع؟
أولا: شروط الاستيداع بقوة القانون
تكون الإدارة مجبرة على إعلان الإحالة لفائدة الموظف في حالة توفر الشروط القانونية الآتية:
1-توافر حالة من الحالات المنصوص عليها سابقا وهي احدى الحالات التالية:
- في حالة تعرض أحد اصول الموظف أو زوجة أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو إعاقة أو لمرض خطير ؛
- السماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس سنوات؛
- السماح للموظف بالالتحاق بزوجة إذا اضطر لتغيير إقامته بحكم مهنته؛
- لتمكين الموظف عن ممارسته مسير لحزب سياسي.
2- إثبات السبب الداعي إلى الإحالة على الاستيداع بالوثائق القانونية؛
3- صدور مقرر الاسيداع من السلطة المختصة يضع الموظف في وضعية الاستيداع.
ثانيا: شروط الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية
- وجود السبب القانوني المنصوص عليه في المادة 148 من الأمر رقم 06-03؛
- أقدمية سنتين خدمة فعلية؛
- احترام النسبة المسموح بها للإحالة على الاستيداع المقرر في القانون؛
- صدور مقرر الاستيداع من السلطة السلمية او السلطة الوصية.
لمعرفة المزيد عن الاستيداع تصفح المواضيع التالية:
أنقر على أي سؤال لتظهر لك الاجابة:
هل يمكن لشخص محال على الاستيداع أن يشتغل في عمل آخر؟
ماهي شروط الإحالة على الاستيداع؟
ماهو الفرق بين الانتداب والاحالة على الاستيداع؟
ماهي مدة الاستيداع؟ وماهو ملف الاستيداع؟
ماهو الفرق بين الاستيداع والعطل المرضية؟
07 حالات ممكنة حتى تحصل على الاستيداع
ماذا يحدث بعد الاستيداع بالنسبة للموظف؟
ما هي مراحل دراسة ملف الاستيداع؟ ومن يدرسه؟
ماهي تجاوزات الموظف خلال الاستيداع؟ وماهي العقوبات؟
ماهي حالات إنهاء العلاقة الوظيفية للموظف اثناء الاستيداع؟
اضغط هنا لتحميل طلب الاستيداع نموذج word جاهز للاستعمال
في الأخير يمثل الاستيداع نقطة مهمة في مسار العمل الفردي، حيث يلعب دورا هاما في تحقيق التوازن بين الاحتياجات المهنية للموظف والشخصية. فهو يمنح الموظف فرصة لقضاء بعض الأمور الاسرية المهمة وحتى على الصعيد الشخصي والمهني، مما يساعد على الحفاظ على النجاح المستدام والارتقاء بالمسار المهني بشكل صحي ومتوازن.
أهم المراجع المستعملة في موضوع الاستيداع:
- الأمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- – الأمر رقم 66-133 المؤرخ في : 06 جوان 1966 ، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- الإحالة على الاستيداع في القانون الجزائري، مختار رحماني سعاد، عليلي عبد الحليم، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، 2020.
- القانون 83 – 12 المتعلق بالتقاعد المؤرخ في 02 جويلية 1983 جريدة رسمية عدد 8 صادرة في 5 جويلية 1983.
- مرسوم رقم 85 – 59 مؤرخ في 23 مارس 1985 يتضمن الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارة العمومية.
- المرسوم التنفيذي 08 – 409 المؤرخ في 24 ديسمبر 2008 يتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية الجريدة الرسمية عدد 73 الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2008 .