
الفرق بين الاستيداع والعطل المرضية طويلة المدى
الاستيداع في القانون الجزائري
الاستيداع هو انقطاع الموظف عن العمل برخصة تسمى الإحالة على الاستيداع، لمدة محددة، بموجب مقرر الاستيداع الذي يصدر عن السلطة الإدارية المختصة، كما لا يتقاضى الموظف في حالة الاستيداع أي مرتب ما عدا في الأحوال المنصوص عليها صراحة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ماهو المرجع القانوني للاستيداع؟
المرجع القانوني للاستيداع هو الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية من المادة 145 إلى المادة 153 وهو القانون الذي يحكم العاملين في الوظيفة العمومية في القانون الجزائري وهو ساري المفعول الى يومنا هذا.
يعد الأمر 06-03- القانون الاساسي الذي يحكم الوظيفة العامة في الوقت الراهن الى جاء مباشرة بعد الأمر 85-59 حيث نظم وضعية الإحالة على الاستيداع ملف الباب السادس بعنوان “الوضعيات الاساسية للمو
ظف وحركات نقله وعلى غرار القوانين السالفة الذكر فإن المشروع الجزائري من خلال هذا القانون اعترف للموظف بوضعية الإحالة على الاستيداع كحق يمارس بقوة القانون محددا حصر حالاته الخمس بموجب أحكام المادتين 146 و 147 من الأمر رقم 06-03 .
اضغط هنا لتحميل طلب الاستيداع نموذج word جاهز للاستعمال
تختلف المواد المنظمة للاستيداع حيث تتضمن حسب المواد، الشروط الخاصة به وظروفه والملف المطلوب والإجراءات، كل هذا نتناوله في الموضوع بمواده وتفاصيله.
هل الإحالة على الاستيداع حق بقوة القانون؟
من خلال الاطلاع على القانون الأساسي للوظيفة العمومية الجزائري نجد أن المشرع قد قسم وضعية الإحالة على الاستيداع نوعين اثنين، وهذا التقسيم بين إجبارية و بين جوازية بمعنى خاضعة التقدير الإدارة.
اعترف المشرع الجزائري ضمنيا بالطبيعة الجوازية لوضعية الإحالة على الاستيداع، وهو ما نلاحظه من خلال توظيف المشرع لفعل أمكن ” يمكن “، والتي تدل على إمكانية الرفض أو القبول حيث وردت كما يلي:
المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.
ان عبارة: يمكن أن ستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع الأغراض شخصية، سنتخلص منها أن المشرع منح للإدارة صلاحية قبول أو رفض طلب الموظف الذي يسعى إلى توفيق علاقة عمله بصفة مؤقتة وفقا لسلطة تقدير متعلقة بالحالات المحددة على سبيل الحصر والمرجع لما سبق هو المادة 148 من القانون العام للوظيفة العمومية.
ما هو الفرق بين الانتداب والاحالة على الاستيداع؟
يتشابه كل من الانتداب في كون كل منهما يعتبر وضعية من الوضعيات الأساسية القانونية للموظف العام التي تكون بصفة مؤقتةو كلاهما ملزم من الإدارة إذا كان بقوة القانون وكل منهما خاضع لسلطة تقدير الإدارة إذا كان بطلب الموظف ويتشابهان في عنصر الإدماج بعد انقضاء مدة الاستيداع أو الانتداب، فإن الموظف يعاد إدماجه في منصبه الأصلي بقوة القانون.
ان المادة 133 من القانون العام للوظيفة العمومية تصرح ان الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و/أو إدارته الأصلية، مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه ،في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد، كما عرفه القانون 82-06 المؤرخ في 27فبراير 1982في المادة 37 على أنه حالة نشاط العامل المرسم في منصب عمله، الذي يدعي إلى ممارسة وظائف أو نشاط في هيئة أو مؤسسة غير مؤسسته المستخدمة، ويستمر هذا العامل في الاستفادة ضمن مؤسسته السابقة من حقوقه في الأقدمية في رتبته الأخيرة وفي الترقيع والتقاعد .
المادة 133 : الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و/أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
مضيفا أن حالة الانتداب يمكن إلغاؤها مراعين في ذلك قاعدة توازي الأشكال، غير أنه يتم انتداب الموظف بقوة القانون لتمكينه من ممارسة بعـــض المهام كما يمكن انتدابه بطلب منه لتمكينه من ممارسة بعض النشاطات، أو الوظائف أو المهام وذلك بقرار من السلطة المؤهلة قانونا مدة دنيا قدرها ستة أشهر ،ومدة قصوى قدرها خمس سنوات (4) واستثناءا تساوي مدة الانتداب فترة شغل الوظيفة أو العهدة أو التكوين المنصوص عليها في المادة 134 من الأمر 06/03، على أن يتقاضى الموظف المنتدب راتبه من المؤسسة أو الادارة العمومية المنتدب لديها، أما في حالة الانتداب للقيام بالتكوين أو الدراسات فإنه يتقاضى راتبه من المؤسسة أو الادارة العمومية التي ينتمي إليها، غير أن إعادة إدماج الموظف في سلكه الأصلي عند انقضاء مدة انتدابه تكون بقوة القانون ولو كان زائد على التعداد .
أما الاستيداع فهو الاستيداع هو انقطاع الموظف عن العمل برخصة تسمى الإحالة على الاستيداع، لمدة محددة، بموجب مقرر الاستيداع الذي يصدر عن السلطة الإدارية المختصة، كما لا يتقاضى الموظف في حالة الاستيداع أي مرتب ما عدا في الأحوال المنصوص عليها صراحة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
اذا نجد ان الاستيداع هو توقف مؤقت للموظف عن عمله الرسمي، اما الانتداب هو تحويل الموظف للعمل في غير منصبه الاصلي؛ كما ان الاستيداع يتبعه توقف الحق في الراتب للموظف اما الانتداب فيتقاضى الموظف راتبه من الإدارة المنتدب إليها ؛ والاستيداع يوقف الاقدمية والترقية في الدرجات مع الحفاظ على رتبة الموظف الأصلي أما الانتداب فيبقي الموظف مستفيدا من حقوقه في الاقدمية والترقية في الدرجات.
الاستيداع والعطل المرضية طويلة المدى :ماهو الفرق بينهما؟
الاستيداع والعطل المرضية للمقارنة بينهما نجد أن : الاستيداع يعرف على انه وضعية يتم من خلالها الايقاف لعلاقة العمل. اما العطلة المرضية طويلة الأمد على انها إحالة الموظف الذي تعرض لعجز بدني نتج عن مرض مهني أو حادث عمل إلى عطلة طويلة الأمد توقف على أثرها علاقة العمل إلى غاية الشفاء الكامل.
يمكننا تلخيص أهم النقط التي يتشابه ويختلف فيها الاستيداع عن العطلة المرضية في النقط التالية:
- يعتبر كل من الاستيداع والعطلة المرضية طويلة المدى من الوضعيات القانونية الموقفة لعلاقة العمل بشكل مؤقت؛
- كل من الاستيداع والعطلة المرضية طويلة المدى يتشابهان في إلزامية الإدارة الإعلان عنهما بقوة القانون؛
- يتم إعادة الموظف حال على الاستيداع كما هو الحال مع الموظف المحال على عطلة مرضية طويلة بنفس منصب عمله بقوة القانون دون مراعاة عدد المناصب.
- يختلف الاستيداع عن العطلة المرضية طويلة الأمد في كون الاستيداع قد يتم بناء على طلب الموظف أما في حالة العطلة المرضية تتم لسبب اضطراري ناتج عن عجز الموظف وتمنح بقوة القانون؛
- في الاستيداع يتوقف الراتب للموظف المحال عليه في العطلة المرضية طويلة الأمد يتحصل الموظف على راتبه من هيئات الضمان الاجتماعي كما تتكفل به علاجيا بشكل كامل؛
- في حالة الاستيداع يسقط اعتماد مدة التوقف عن العمل في الترقية والدرجات وفي التقاعد أما في حالة العطلة المرضية طويلة المدى فإن الموظف تعتمد له الفترة المرضية في الترقية والدرجات والتقاعد؛
- عند انقضاء مدة التوقف عن العمل بالنسبة لحالة الاستيداع تنقضي بانقضاء المدة، أما في العطلة المرضية طويلة المدى فإنها تنقضي بشفاء موظف بتبرير من الطبيب المعالج.
لمعرفة المزيد عن الاستيداع تصفح المواضيع التالية:
أنقر على أي سؤال لتظهر لك الاجابة:
هل يمكن لشخص محال على الاستيداع أن يشتغل في عمل آخر؟
ماهي شروط الإحالة على الاستيداع؟
ماهو الفرق بين الانتداب والاحالة على الاستيداع؟
ماهي مدة الاستيداع؟ وماهو ملف الاستيداع؟
ماهو الفرق بين الاستيداع والعطل المرضية؟
07 حالات ممكنة حتى تحصل على الاستيداع
ماذا يحدث بعد الاستيداع بالنسبة للموظف؟
ما هي مراحل دراسة ملف الاستيداع؟ ومن يدرسه؟
ماهي تجاوزات الموظف خلال الاستيداع؟ وماهي العقوبات؟
ماهي حالات إنهاء العلاقة الوظيفية للموظف اثناء الاستيداع؟
اضغط هنا لتحميل طلب الاستيداع نموذج word جاهز للاستعمال
في الأخير يمثل الاستيداع نقطة مهمة في مسار العمل الفردي، حيث يلعب دورا هاما في تحقيق التوازن بين الاحتياجات المهنية للموظف والشخصية. فهو يمنح الموظف فرصة لقضاء بعض الأمور الاسرية المهمة وحتى على الصعيد الشخصي والمهني، مما يساعد على الحفاظ على النجاح المستدام والارتقاء بالمسار المهني بشكل صحي ومتوازن.
أهم المراجع المستعملة في موضوع الاستيداع والعطل المرضية :
- الأمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- الأمر رقم 66-133 المؤرخ في : 06 جوان 1966 ، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- الإحالة على الاستيداع في القانون الجزائري، مختار رحماني سعاد، عليلي عبد الحليم، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، 2020.
- القانون 83 – 12 المتعلق بالتقاعد المؤرخ في 02 جويلية 1983 جريدة رسمية عدد 8 صادرة في 5 جويلية 1983.
- مرسوم رقم 85 – 59 مؤرخ في 23 مارس 1985 يتضمن الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارة العمومية.
- المرسوم التنفيذي 08 – 409 المؤرخ في 24 ديسمبر 2008 يتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية الجريدة الرسمية عدد 73 الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2008 .