
الفرق بين الانتداب والاحالة على الاستيداع
يعتبر الاستيداع mise en disponibilité أحد الجوانب المهمة في حياة الموظف حيث تهدف وضعية الاستيداع إلى توفير إجازة مؤقتة للموظفين في حالات معينة. في هذا الموضوع، سنتعرف الى الفروقات الجوهرية بين الانتداب والاحالة على الاستيداع.
كما ان الانتداب هو حالة من الحالات التي يتعرض لها الموظف من الإدارة على حسب حاجتها، وقد يكون الانتداب بطلب من المعني، بخصزص الانتداب او الاستيداع سنستعرض في هذا الموضوع الفروقات الجوهرية بين الموضوعين.
ما معنى الاستيداع؟
لنتعرف أولا على المعنى الأصلي لكلمة الاستيداع، يعتبر الموظف في وضعية الاستيداع إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي، وبقي تابعا له مع انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد،
يعرف الاستيداع على أنه: الاستيداع من (وَدَعَ) (يدَّعُ) ودْعَا: صار إلى الدّعة والسكون وسكن واستقر فهو وديع، ووداع والمسافر الناس، خلفهم خافضين وادعين، والناس المسافر : تركوه وسفره متمنين له (تَوَدّع) : لزم السكينة والوقار وصار صاحب دعة وراحة، والقوم: ودّع بعضهم بعضا وفلان الشيء: صانه في ميدع وفلانا : ابتذله في حاجته (استودع) فلانا وديعة، استحفظه إياها (الاستيداع) اعفاء الضابط أو الموظف من العمل قبل سن المعاش، يقال: أحيل الضابط على الاستيداع (محدثة)
الاستيداع في القانون الجزائري
الاستيداع هو انقطاع الموظف عن العمل برخصة تسمى الإحالة على الاستيداع، لمدة محددة، بموجب مقرر الاستيداع الذي يصدر عن السلطة الإدارية المختصة، كما لا يتقاضى الموظف في حالة الاستيداع أي مرتب ما عدا في الأحوال المنصوص عليها صراحة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ماهو المرجع القانوني للاستيداع؟
المرجع القانوني للاستيداع هو الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية من المادة 145 إلى المادة 153 وهو القانون الذي يحكم العاملين في الوظيفة العمومية في القانون الجزائري وهو ساري المفعول الى يومنا هذا.
يعد الأمر 06-03- القانون الاساسي الذي يحكم الوظيفة العامة في الوقت الراهن الى جاء مباشرة بعد الأمر 85-59 حيث نظم وضعية الإحالة على الاستيداع ملف الباب السادس بعنوان “الوضعيات الاساسية للموظف وحركات نقله وعلى غرار القوانين السالفة الذكر فإن المشروع الجزائري من خلال هذا القانون اعترف للموظف بوضعية الإحالة على الاستيداع كحق يمارس بقوة القانون محددا حصر حالاته الخمس بموجب أحكام المادتين 146 و 147 من الأمر رقم 06-03 .
تختلف المواد المنظمة للاستيداع حيث تتضمن حسب المواد، الشروط الخاصة به وظروفه والملف المطلوب والإجراءات، كل هذا نتناوله في الموضوع بمواده وتفاصيله.
ما هو الفرق بين الانتداب والاحالة على الاستيداع؟
يعرف الاستيداع انه وضعية من الوضعيات القانونية الاساسية للموظف تتمثل في التوقف المؤقت لعلاقة العمل مع توقف أجره وتوقيف استفادته من الحقوق المتعلقة بالترقية والأقدمية والتقاعد مع احتفاظه بالرتبة الاصلية وكل حقوقه المكتسبة فيها أما الانتداب فهو اسناد الموظف مؤقتا وظيفة اخرى خارج الجهة التي يعمل بها إما احتفاظه بدرجته وإبقائه مرتبطا بإدارته الاصلية واحتفاظه بحقوقه في الترقية والدرجات
وفي التقاعد ويتلقى راتبه من الإدارة الجديدة.
يتشابه كل من الانتداب في كون كل منهما يعتبر وضعية من الوضعيات الأساسية القانونية للموظف العام التي تكون بصفة مؤقتةو كلاهما ملزم من الإدارة إذا كان بقوة القانون وكل منهما خاضع لسلطة تقدير الإدارة إذا كان بطلب الموظف ويتشابهان في عنصر الإدماج بعد انقضاء مدة الاستيداع أو الانتداب، فإن الموظف يعاد إدماجه في منصبه الأصلي بقوة القانون.
ماهو الفرق بين الاستيداع والانتداب قانونا؟
ان المادة 133 من القانون العام للوظيفة العمومية تصرح ان الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و/أو إدارته الأصلية، مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه ،في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد، كما عرفه القانون 82-06 المؤرخ في 27فبراير 1982في المادة 37 على أنه حالة نشاط العامل المرسم في منصب عمله، الذي يدعي إلى ممارسة وظائف أو نشاط في هيئة أو مؤسسة غير مؤسسته المستخدمة، ويستمر هذا العامل في الاستفادة ضمن مؤسسته السابقة من حقوقه في الأقدمية في رتبته الأخيرة وفي الترقيع والتقاعد .
مضيفا أن حالة الانتداب يمكن إلغاؤها مراعين في ذلك قاعدة توازي الأشكال، غير أنه يتم انتداب الموظف بقوة القانون لتمكينه من ممارسة بعـــض المهام كما يمكن انتدابه بطلب منه لتمكينه من ممارسة بعض النشاطات، أو الوظائف أو المهام وذلك بقرار من السلطة المؤهلة قانونا مدة دنيا قدرها ستة أشهر ،ومدة قصوى قدرها خمس سنوات (4) واستثناءا تساوي مدة الانتداب فترة شغل الوظيفة أو العهدة أو التكوين المنصوص عليها في المادة 134 من الأمر 06/03، على أن يتقاضى الموظف المنتدب راتبه من المؤسسة أو الادارة العمومية المنتدب لديها، أما في حالة الانتداب للقيام بالتكوين أو الدراسات فإنه يتقاضى راتبه من المؤسسة أو الادارة العمومية التي ينتمي إليها، غير أن إعادة إدماج الموظف في سلكه الأصلي عند انقضاء مدة انتدابه تكون بقوة القانون ولو كان زائد على التعداد .
أما الاستيداع فهو الاستيداع هو انقطاع الموظف عن العمل برخصة تسمى الإحالة على الاستيداع، لمدة محددة، بموجب مقرر الاستيداع الذي يصدر عن السلطة الإدارية المختصة، كما لا يتقاضى الموظف في حالة الاستيداع أي مرتب ما عدا في الأحوال المنصوص عليها صراحة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
اذا نجد ان الاستيداع هو توقف مؤقت للموظف عن عمله الرسمي، اما الانتداب هو تحويل الموظف للعمل في غير منصبه الاصلي؛ كما ان الاستيداع يتبعه توقف الحق في الراتب للموظف اما الانتداب فيتقاضى الموظف راتبه من الإدارة المنتدب إليها ؛
والاستيداع يوقف الاقدمية والترقية في الدرجات مع الحفاظ على رتبة الموظف الأصلي أما الانتداب فيبقي الموظف مستفيدا من حقوقه في الاقدمية والترقية في الدرجات.
في الأخير يمثل الاستيداع نقطة مهمة في مسار العمل الفردي، حيث يلعب دورا هاما في تحقيق التوازن بين الاحتياجات المهنية للموظف والشخصية. فهو يمنح الموظف فرصة لقضاء بعض الأمور الاسرية المهمة وحتى على الصعيد الشخصي والمهني، مما يساعد على الحفاظ على النجاح المستدام والارتقاء بالمسار المهني بشكل صحي ومتوازن.
لمعرفة المزيد عن الاستيداع تصفح المواضيع التالية:
أنقر على أي سؤال لتظهر لك الاجابة:
هل يمكن لشخص محال على الاستيداع أن يشتغل في عمل آخر؟
ماهي شروط الإحالة على الاستيداع؟
ماهو الفرق بين الانتداب والاحالة على الاستيداع؟
ماهي مدة الاستيداع؟ وماهو ملف الاستيداع؟
ماهو الفرق بين الاستيداع والعطل المرضية؟
07 حالات ممكنة حتى تحصل على الاستيداع
ماذا يحدث بعد الاستيداع بالنسبة للموظف؟
ما هي مراحل دراسة ملف الاستيداع؟ ومن يدرسه؟
ماهي تجاوزات الموظف خلال الاستيداع؟ وماهي العقوبات؟
ماهي حالات إنهاء العلاقة الوظيفية للموظف اثناء الاستيداع؟
اضغط هنا لتحميل طلب الاستيداع نموذج word جاهز للاستعمال
أهم المراجع المستعملة في موضوع الاستيداع:
- الأمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- الأمر رقم 66-133 المؤرخ في : 06 جوان 1966 ، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- الإحالة على الاستيداع في القانون الجزائري، مختار رحماني سعاد، عليلي عبد الحليم، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، 2020.
- القانون 83 – 12 المتعلق بالتقاعد المؤرخ في 02 جويلية 1983 جريدة رسمية عدد 8 صادرة في 5 جويلية 1983.
- مرسوم رقم 85 – 59 مؤرخ في 23 مارس 1985 يتضمن الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارة العمومية.
- المرسوم التنفيذي 08 – 409 المؤرخ في 24 ديسمبر 2008 يتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية الجريدة الرسمية عدد 73 الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2008 .