رواتب الاساتذة والاداريين في قطاع التربية:

أولا: الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
رواتب الاساتذة هي تكملة للمواضيع السابقة و تزامنا مع تغيير القانون الأساسي للتربية الذي قرره رئيس الجمهورية ارتأينا في هذا المقال ان نعرفكم بمختلف الخطوات التي يمر بها احتساب الراتب في قطاع التربية، ومنها كيفية احتساب المنح والعلاوات المختلفة، ولعله يكون مفيدا لقارئنا العزيز، ولا تنسو أننا أعددنا المواضيع لأجلكم ويشرفنا دائما ثقتكم فينا ومتابعتكم الدائمة لنا على كل مواقع التواصل الاجتماعي، واليكم الان مقالنا عن الرواتب في قطاع التربية.
الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية المسيرين بالمرسوم التنفيذي رقم 12-240 المؤرخ في 29/05/2012 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي 08-315 المؤرخ في 11/10/2008 المتضمن للقانون الأساسي.
الأصناف والأجور:
الصنف هو تلك المكانة أو المقابل الذي يقابل الشهادة الدراسية او الجامعية او المؤهل الذي يتطلبه منصب، وتختلف الأصناف حسب شهادتك وحسب خبرتك وحسب متطلبات عملك.
يحتوي كل صنف حسب الشبكة على 12 درجة من 01 إلى 12 لكل درجة رقم استدلالي .
مكونات المرتب :
ينقسم المرتب إلى أربعة أجزاء أساسية حسب بنود الميزانية .
1- الأجر الأساسي :
هو عبارة عن المنح الأساسية التي يستفيد منها كل موظف و يتكون من :
—الأجر القاعدي : منذ أول جانفي 1985 إلى غاية 31/12/2007 كان الأجر القاعدي وفق المرسوم التنفيذي رقم 85/03 المؤرخ في 05/01/1985 الذي يحدد الرقم الاستدلالي الوسطي و المتمم بالمرسوم رقم 86/08 المؤرخ في 07/01/1986 و المتغير بالمرسوم رقم 88/250 المؤرخ في 31/12/1982 .
علما انه إلى غاية 31/12/2007 كان تحديد رواتب الموظفين طبقا للأصناف العشرين ( 20 ) المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ، و تشمل الأصناف التالية :
أولا: من الصنف الأول إلى الصنف التاسع على ثلاث (3) أقسام.
ثانيا: من الصنف العاشر إلى الصنف الثالث عشر (13) على أربعة(4) أقسام .
ثالثا: من الرابع عشر إلى الصنف العشرين (20) على خمسة (5) أقسام.
ويشتمل كل قسم على رقم استدلالي. وتحدد الأرقام الاستدلالية الوسطية و الأصناف و الأقسام و الدرجات الاستدلالية طبقا للجدول التالي الذي يبين جميع الأصناف الشائعة في قطاع التربية وقيمة النقطة الاستدلالية حسب الأجر القاعدي .
ولقد عرف الأجر القاعدي تطورا من خلال تغيير قيمة النقطة الاستدلالية عدة مرات رغم عدم تغيير الرقم الاستدلالي للفترة المذكورة أعلاه ، و كل عامل يستفيد من اجر قاعدي شهري مرتبط بمنصب عمله الأصلي .
حساب الاجر القاعدي:
هو حاصل ضرب الرقم الاستدلالي في قيمة النقطة الاستدلالية 45.00 دج حسب كل صنف .
الأجر القاعدي = الرقم الاستدلالي الوسطي للصنف و القسم × قيمة النقطة الإستدلالية
و ابتداء من 1 جانفي 2008 عرف الأجر القاعدي تغيير النقطة الاستدلالية التي أصبحت 45.00 دج لكل الأصناف و هذا طبقا لجدول التصنيف الانتقالي لمختلف رتب الموظفين في الشبكة الاستدلالية للمرتبات المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 07.304 المؤرخ في 29/09/2007 و من خلاله تم تغيير جدول التصنيف الذي قسم إلى 04 مجموعات على النحو التالي :
- المجموعة الأولى D من الصنف 01 إلى 06
- المجموعة الثانية C من الصنف 07 إلى 08
- المجموعة الثالثة B من الصنف 09 إلى 10
- المجموعة الرابعة A من الصنف 11 إلى 17
قاعدة الحساب :
الأجر القاعدي= الرقم الاستدلالي المقابل للصنف × قيمة النقطة الاستدلالية (45.00 دج)
* الاجـــر القاعدي خاضع لاقتطاع للضمان الاجتماعي و الضريبة.
2- الخبرة المهنية:
هي ما يستفيد منه الموظف من تعويض مالي عن أقدميه محددة تضاف إلى مرتبه القاعـــدي .إلى غايـــة 31/12/2007 الخبرة المهنية محددة بـ 10 درجات وتتم الترقية من درجة إلى أخـــرى حسب الاستحقــاق.
ابتداء من 01/01/2008 أصبحت الخبرة المهنية محددة بـ 12 درجة لجميع الأصناف.
قاعدة الحساب :
الخبرة المهنية: عدد النقاط الدرجة × 45،00 دج
*الخبرة المهنية خاضعة للاقتطاع الضمان الاجتماعي والضريبة
—- منحة الخبرة المهنية IEP: هي حاصل ضرب الرقم الاستدلالي للدرجة في قيمة النقطة
3- علاوة الخبرة البيداغوجية:
يستفيد منها فئة المدرسين ، مديري المؤسسات ونواب مديــــري الدراسات ومستشارو التربية ومستشاري التغذية المدرسة وسلك التوجيه المدرسي،والمفتشين ( التعليم المتوسط ، الابتدائي، مفتش التربية الوطنية)وهذا طبقا للمرسوم رقم 90/192 المؤرخ في 23/03/85 المعدل بالمرسوم 91/269 المــــؤرخ في 10/08/91 بالإضافة إلــــــى المنشــــور الوزاري رقــــم 883/1271/01 المؤرخ فـــــي 18/05/91 .
إلـــــى غايـــــة 31/12/2007 فهي ما زالت تحسب على أساس سلم أجور 2001.
ابتداء من 01 جانفي 2008 تم رفع علاوة الخبرة البيداغوجية من 02% إلى 04% على كل درجة وتحسب على أساس الأجر القاعدي الجديد المطبق إلى 01/01/2008 بالإضافة إلى الأسلاك المذكورة حاليا تم إدراج هذه العلاوة في أجور المساعــــدين التربوييـــــــن.
طريقة الحساب: الخبرة البيداغوجية = الأجر القاعدي×الدرجة %×04
* الخبرة البيداغوجية خاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي والضريبة
4- منحة جزافية تعويضية :
أثناء تطبيق سلم الأجور الجديدة اتضح بأن الزيادة في الراتب مبلغ زهيد جدا لبعض الأسلاك و خاصة الفئة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 19 جانفي 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات و الحجاب و كذا الفئة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08- 04 المؤرخ في 19/01/2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين بالأسلاك المشتركة في المؤسسة و الإدارات العمومية وكذلك الأعوان المتعاقدين المنصوص عليهم في المرسوم الرئاسي رقم 308/07 المؤرخ في 29/09/2007 الذي يحدد كيفية توظيفهم و العناصر المشكلة لرواتبهم و القواعد المتعلقة بتسييرهم و لتسوية هذه الوضعية أقر فخامة رئيس الجمهورية. باستحداث هذه المنحة بمبالغ جزافية تمنح من صنف إلى آخر. وهذا طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 08-07 المؤرخ في 26/02/2008 المتضمن تأسيس منحة جزافية تعويضية لفائدة بعض الموظفين و الأعوان العموميين التابعين للمؤسسات و الإدارات العمومية :
الأصنــــــــــــاف و المبـــــــــــــــلغ:
من 01 إلـــــــــــى 06: 3200.00 دج
من 07 إلـــــــــــى 08 2500.00 دج
من 09 إلـــــــــــى 10 2000.00 دج
من 11 إلــــــــــــى 17 1500.00 دج
*المنحة الجزافية خاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي و الضريبة.
5- منحة التوثيق التربوي:
أنشأت طبقا للمرسوم الرئاسي 02/370 المؤرخ في 16/10/2002 المتضمن أحداث منحة التوثيق التربوي لفائدة موظفي التعليم والتفتيش ، والحراسة.
ابتداء من 01/01/2008 تـــم رفـــع قيمــة هذه العــــلاوة بموجب النظام التعويضـــي الجـــديد بالكيفيــــة التاليــة .
الصنــــف المبلــــــغ
10 أو اقل 2.000،00 دج
11 و 12 2.500،00 دج
13 فما فوق 3.000،00 دج
وهذا طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 11.373 المؤرخ في 26/10/2011 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 78.10 المـؤرخ في 24/02/2010 الذي يؤسس النظــــام التعويضـــي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية .
علما أن موظفي المصالح لم يستفيدوا من منحة التوثيق سابقا حيث تم استدراك هذه الفئة في المرسوم التنفيذي 373.11 المؤرخ في 26/10/2011 .
* منحة الوثيق التربوي خاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي والضريبة .
6- منحـــة التأهيـــل :
استحدثـــت بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 496.03 المؤرخ فـــي 21/12/2003 الذي يخصص تعويضا للتأهيل لفائدة موظفي قطاع التربية و كانت تحسب جـــزافيا :
الصنــــف المبلــــــغ
من 10 إلى 13——- 3.200،00 دج
14—–4100.00 دج
من 15 فما فوق——– 6.500،00 دج
و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 24/02/2010 المؤسس للنظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية تحولت هذه العلاوة إلى نسب مئوية على أساس الأجر القاعدي الجديد المطبق في 01/01/2008، وهذا بالكيفية التالية:
الصنــــف المبلــــــغ
12 أو اقل 25%
13 فما فوق 30%
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 373.11 المؤرخ في 26/10/2011 المعــــدل والمتمم للمرسوم رقم 10-78 المؤرخ في 24/02/2011 ارتفعت نسبتها المؤوية بالكيفية التالية:
الصنــــف المبلــــــغ
12 فما فوق 40%
13 فما فوق 45%
* منحة التأهيل خاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي والضريبة
07- منحة الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية :
استحدثت بمقتضى المرسوم التنفيذي 171.11 المؤرخ في 26/10/2011 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 24/02/2010 المؤسس للنظام التعويضـــــــي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية . ونسبتها 15% من الراتب الرئيسي .
* منحة الدعم المدرسي و المعالجة البيداغوجية خاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي والضريبة
08- منحة المنطقة أو منحة الامتياز:
تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في المؤسسات المصنفة التــــي تقع في بعض البلديات وهــــذا طبقا للمرســــوم التنفيــــذي رقــــــــــم 95/330 المؤرخ في 06/03/2000
ويستفيد من هذا الامتياز مستخدموا التربية الوطنية الخاضعون للمرسوم رقم 315/08 المؤرخ في 11/10/2008 المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 240/12 المؤرخ في 29/05/2012 والذين لهم رتب .
- أستاذ مجاز للتعليم المتوسط و الابتدائي سابقا
- أستاذ مهندس
- أستاذ التعليم الثانوي
- مدير متوسطة
كما تم تمديد هذا الامتياز إلى بعض الفئات الأخرى بناءا على المنشور رقم 759 المــــــؤرخ في 30/08/2000 والذين لهم رتب.
- أستاذ مبرز
- مقتصد رئيسي
- مقتصد
- مدير ثانوية
- نائب مدير الدراسات
- مفتش التربية والتعليم المتوسط
- مفتش التربية والتعليم الابتدائي
- مفتش التربية الوطنية
كيفية حساب هذه المنحة :
تحسب على أساس الأجر الرئيسي للرتبة الأصلية × النسب المبينة في الجدول أدناه :
المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة
20% 15% 10%
* منحة الامتياز خاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي ولا تخضع لاقتطاع الضريبة
9- منحة السكن :
بالنسبة لرواتب الاساتذة وفقا لأحكام المادة السابعة من المرسوم التنفيذي رقم 95/330 يتقاضى الموظفون المذكورون في الفقرة 03.08.03 أعلاه تعويضا شهريا عن المسكن في حالة عدم توفر السكن حينا وذلك ريثما يوضع السكن تحت تصرف كل منهم حيث يقدر مبلغـــــــها ب:1.000،00 دج و2.000،00دج بالنسبة لولايات الجنوب كما أن هذه المنحة لا يمكن أن يستفيد منها إلا رب عائلة واحد وتمنح للمستخدمين المؤهلين والعاملين في مؤسسات مصنفة و هذا طبقـــــــا للمرسوم التنفيذي رقم 95/330 المؤرخ في:25/10/95 والقــــــرار الوزاري المشترك رقـــم 01 المؤرخ في 06/03/2000 والذين لهم رتب :
- أستاذ مجاز سابقا
- مقتصد ومقتصد رئيسي
- أستاذ مهندس
- أستاذ تعليم ثانوي
- مفتش التوجيه المدرسي
- مستشار التوجيه المدرسي رئيسي
كما تم تمديد هذا الامتياز إلى بعض الفئات الأخرى بناءا على المنشور رقم 759 المؤرخ في 30/08/2000 والذين لهم رتب.
- أستاذ مبرز
- نائب مدير للدراسات
- مفتشوا التربية والتعليم الابتدائي.
- مفتشو التربية والتعليم المتوسط
- مفتشو التربية الوطنية .
هذه المنحة تدخل ضمن رواتب الاساتذة غير خاضعة للضمان الاجتماعي وخاضعة للضرائب مع العلم إن هناك استثناءات تتمثل في
- عدم وجود السكن في المؤسسة:
- سكن مشغول
- عدم إتمام السكن
- عدم توفر سكن في مؤسسة مجاورة يقدم ملف كامل يحتوي على جميع الإثباتات وخاصة وثيقة تسديد الكراء ثم يقدم إلى مصلحة المالية والوسائل ، هذه الأخيرة تنجز مقرر ة استفادة من هذه المنحة بعد الدراسة لهذا الملف. ويرسل إلى مصلحة تسيير نفقات المستخدمين للتسوية .
10- الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا :
تطبيقا لأحكام المادة 178 مــــن المرسوم رقم 08.315 المـــؤرخ فــي 12/10/2008 الذي يحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الخاصة بالتربية الوطنية وهذا طبقا للجداول الآتية:وطبقا للمرسوم 240-12 المؤرخ في 29/05/2012 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 315/08 المؤرخ في 11/10/2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفيــن المنتميــــن للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية الدي تم بموجبه تحويل المناصب العليا إلى رتب ألغيت هده العلاوة من تاريخ 03/06/2012 و اصبحت الا فئة واحدة مستفيدة وهي مناسب تنسيق التعليم.
* منحة الزيادة الاستدلالية خاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي و الضريبة
11- منحة أبناء الشهداء وذوي الحقوق :
طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 2525 المؤرخة في 21/10/2008. كما نصت المادة 39 من القانون 79/07 المؤرخ في 05/04/1999 المتعلق بالمجاهد و الشهيد الى اضافة صنفين ويجسد هدا الاجراء باضافة عدد من النقاط الاستدلالية يساوي الفارق بين الرقم الاستدلالي الادني للصنف و الرقم الاستدلالي الادني للصنف الناتج عن زيادة صنفين . بالنسبة للاعوان العموميين المصنفين في الصنفين 16 و 17 من الشبكة الاستدلالية فانهم يستفيدون من زيادة في عدد النقاط تساوي ضعف الفارق بين الرقمين الاستدلاليين الادني للصنفين المدكورين.
* منحة أبناء الشهداء و دوي الحقوق خاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي والضريبة
12- منحة المشاركة في ج.ت أو م.م.ج.ت.ب.و :
يستفيد منها الموظفون الذين شاركوا في الثورة أو كانوا ينتمون إلى المنظمة المدنية لحزب جبهة من منحة المجاهدين وهذا طبقا لـ : القانون رقم 85/03 المؤرخ في 02/02/85 منشور وزارة العمل رقم 470 المؤرخ في 23/05/85 وعادة فان رواتب الاساتذة لا تحتوي على هذه المنحة الان
قاعدة الحساب :
تعويض المجاهدين = قيمة النقطة الاستدلالية × عدد النقاط سلم الأجور 2001
المرسوم رقم 91/529 والمؤرخ في 25/11/91
وعدد النقاط الاستدلالية حددت 10 نقاط عن كل سنة من المشاركة في ثورة التحرير الوطنية و 05 نقاط عن كل سداسي من المشاركة في المنظمة المدنية لحزب جبهة التحرير الوطني .
* تعويض المجاهدين: خاضع الاقتطاع الضمان الاجتماعي والضريبة .
13- منحة الأوراس 10%:
يستفيـــد منها جميع الموظفين العاملين في ولاية الاوراس طبقا للمرسوم التنفيذي رقــم 69/42 المــــؤرخ فـــــي 21/04/69 المنشـــــور التطبيقي رقـــم 69/11399 المـــــؤرخ في 07/05/69
نـــص وزارة الماليـــــة رقـــــم 2436 المؤرخة في 23/06/96 وحددت هـــذه المنحــــة ب 10% من الأجر الرئيسي لسلم الأجور إلى غاية 30/06/90
منحة المنطقة 10℅ أوراس = الأجر القاعدي + الخبرة المهنية ×10℅ سلم الأجور إلى غاية 1990
* منحة الاوراس خاصعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي ولا تخضع لاقتطاع الضريبة .
14- تعويض الخدمات التقنية :
يستفيـــــد منـــها ملحــــــق المخبــــر والملحــــق الرئيســــــــــي للمخبر وهي مقدرة ب 25% من الراتب الرئيسي.
* تعويض الخدمات التقنية خاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي و الضريبة
15– تعـــويض الضـــرر:
يستفيد منها ملحق المخبر والملحق الرئيسي للمخبر وفق نسبة 10% من الراتب الرئيسي .
* تعويض الضرر خاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي و الضريبة
موضوع رواتب الاساتذة متشعب وطوبل يمكنكم متابعتنا على ثفحة الفيسبوك او على قناتنا على اليوتيوب
واصل قراءة المواضيع التالية:
مكونات الراتب للأساتذة والاداريين في قطاع التربية: