رواتب العمال المهنيين

رواتب العمال المهنيين هو تكملة للمواضيع السابقة و تزامنا مع تغيير القانون الأساسي للتربية الذي قرره رئيس الجمهورية ارتأينا في هذا المقال ان نعرفكم بمختلف الخطوات التي يمر بها احتساب الراتب في قطاع التربية، ومنها كيفية احتساب المنح والعلاوات المختلفة، ولعله يكون مفيدا لقارئنا العزيز، ولا تنسو أننا أعددنا المواضيع لأجلكم ويشرفنا دائما ثقتكم فينا ومتابعتكم الدائمة لنا على كل مواقع التواصل الاجتماعي، واليكم الان مقالنا عن الرواتب في قطاع التربية.
ان الأعوان المسيرة بالمرسوم الرئاسي رقم 308-07المؤرخ في 19 /09/2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الاعوان المتعاقدين و و العناصر المشكلة لرواتبهم.
يستفيد الأعــــوان المتعاقدين الذين تــــم توظيفهم في إطار المادة 19 من القـــــانون الأساســــي للوظيفــــة العموميـــة رقم 06 -03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 لشغل مناصب العمال المهنيين وأعوان الخدمة و سائقي السيارات و الحراس
مكونات رواتب العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب:
ينقسم المرتب إلى أربعة أجزاء أساسية هي:
1- الأجر الأساسي :
هو عبارة عن المنح الأساسية التي يستفيد منها كل موظف و يتكون من :
—الأجر القاعدي : منذ أول جانفي 1985 إلى غاية 31/12/2007 كان الأجر القاعدي وفق المرسوم التنفيذي رقم 85/03 المؤرخ في 05/01/1985 الذي يحدد الرقم الاستدلالي الوسطي و المتمم بالمرسوم رقم 86/08 المؤرخ في 07/01/1986 و المتغير بالمرسوم رقم 88/250 المؤرخ في 31/12/1982 .
علما انه إلى غاية 31/12/2007 كان تحديد رواتب الموظفين طبقا للأصناف العشرين ( 20 ) المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ، و تشمل الأصناف التالية :
أولا: من الصنف الأول إلى الصنف التاسع على ثلاث (3) أقسام.
ثانيا: من الصنف العاشر إلى الصنف الثالث عشر (13) على أربعة(4) أقسام .
ثالثا: من الرابع عشر إلى الصنف العشرين (20) على خمسة (5) أقسام.
ويشتمل كل قسم على رقم استدلالي. وتحدد الأرقام الاستدلالية الوسطية و الأصناف و الأقسام و الدرجات الاستدلالية طبقا للجدول التالي الذي يبين جميع الأصناف الشائعة في قطاع التربية وقيمة النقطة الاستدلالية حسب الأجر القاعدي .
ولقد عرف الأجر القاعدي تطورا من خلال تغيير قيمة النقطة الاستدلالية عدة مرات رغم عدم تغيير الرقم الاستدلالي للفترة المذكورة أعلاه ، و كل عامل يستفيد من اجر قاعدي شهري مرتبط بمنصب عمله الأصلي .
حساب الاجر القاعدي:
هو حاصل ضرب الرقم الاستدلالي في قيمة النقطة الاستدلالية 45.00 دج حسب كل صنف .
الأجر القاعدي = الرقم الاستدلالي الوسطي للصنف و القسم × قيمة النقطة الإستدلالية
و ابتداء من 1 جانفي 2008 عرف الأجر القاعدي تغيير النقطة الاستدلالية التي أصبحت 45.00 دج لكل الأصناف و هذا طبقا لجدول التصنيف الانتقالي لمختلف رتب الموظفين في الشبكة الاستدلالية للمرتبات المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 07.304 المؤرخ في 29/09/2007 و من خلاله تم تغيير جدول التصنيف الذي قسم إلى 04 مجموعات على النحو التالي :
- المجموعة الأولى D من الصنف 01 إلى 06
- المجموعة الثانية C من الصنف 07 إلى 08
- المجموعة الثالثة B من الصنف 09 إلى 10
- المجموعة الرابعة A من الصنف 11 إلى 17
قاعدة الحساب :
الأجر القاعدي= الرقم الاستدلالي المقابل للصنف × قيمة النقطة الاستدلالية (45.00 دج)
* الاجـــر القاعدي خاضع لاقتطاع للضمان الاجتماعي و الضريبة.
2- الخبرة المهنية:
هي ما يستفيد منه الموظف من تعويض مالي عن أقدميه محددة تضاف إلى مرتبه القاعـــدي .إلى غايـــة 31/12/2007 الخبرة المهنية محددة بـ 10 درجات وتتم الترقية من درجة إلى أخـــرى حسب الاستحقــاق.
ابتداء من 01/01/2008 أصبحت الخبرة المهنية محددة بـ 12 درجة لجميع الأصناف.
قاعدة الحساب :
الخبرة المهنية: عدد النقاط الدرجة × 45،00 دج
*الخبرة المهنية خاضعة للاقتطاع الضمان الاجتماعي والضريبة
—- منحة الخبرة المهنية IEP: هي حاصل ضرب الرقم الاستدلالي للدرجة في قيمة النقطة
3- المنحة الجزافية رواتب العمال المهنيين:
أثناء تطبيق سلم الأجور الجديدة اتضح بأن الزيادة في الراتب مبلغ زهيد جدا لبعض الأسلاك و خاصة الفئة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 19 جانفي 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات و الحجاب و كذا الفئة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08- 04 المؤرخ في 19/01/2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين بالأسلاك المشتركة في المؤسسة و الإدارات العمومية وكذلك الأعوان المتعاقدين المنصوص عليهم في المرسوم الرئاسي رقم 308/07 المؤرخ في 29/09/2007 الذي يحدد كيفية توظيفهم و العناصر المشكلة لرواتبهم و القواعد المتعلقة بتسييرهم و لتسوية هذه الوضعية أقر فخامة رئيس الجمهورية. باستحداث هذه المنحة بمبالغ جزافية تمنح من صنف إلى آخر. وهذا طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 08-07 المؤرخ في 26/02/2008 المتضمن تأسيس منحة جزافية تعويضية لفائدة بعض الموظفين و الأعوان العموميين التابعين للمؤسسات و الإدارات العمومية :
الأصنــــــــــــاف و المبـــــــــــــــلغ:
من 01 إلـــــــــــى 06: 3200.00 دج
من 07 إلـــــــــــى 08 2500.00 دج
من 09 إلـــــــــــى 10 2000.00 دج
من 11 إلــــــــــــى 17 1500.00 دج
*المنحة الجزافية خاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي و الضريبة.
اضافة الى الأجر القاعدي و المنحة الجزافية من النظام التعويضي الاتـــي :
4- تعويض الضرر رواتب العمال المهنيين:
يحسب بنسبة 25% من الراتب الرئيسي يدفع شهريا للأعوان المتعاقــــديــــن الذيــــن يستغلــــون مناصب العمــــال المهنيين .
هدا التعويض خاضع لأقتطاع الضمان الاجتماعي و الضريبة
5- التعويض الجزافي عن الخدمة :
يحسب بنسبة 25% من الراتب الرئيسي ويدفع شهريا للأعوان المتعاقدين الذين يشغلون مناصب أعوان الخدمة وسائقي السيارات والحراس .
هدا التعويض خاضع لأقتطاع الضمان الاجتماعي و الضريبة
6- تعويض الخطر والإلزام العمال المهنيين:
يحـــــسب بنسبة 25% من الراتب الرئيسي يدفع شهريا للأعــــوان
المتعاقدين الذين يشغلون مناصب عون وقاية من المستوى 01 وعون وقاية من المستوى 02
هذا التعويض خاضع لأقتطاع الضمان الاجتماعي و الضريبة
7 – الفارق في الدخل و الزيادة في تعويض الخبرة المهنية:
عمــــــلا بمبدأ الحفاظ على الحقوق المكتسبة، كما هو مقرر في المادة 75 من المرســـــــــوم الرئاســـي رقم 07-308 المؤرخ في 29/09/2007 فانه تم التكفل بأي فارق سلبي فـــي الراتب ينتج عـن إعادة تصنيف أي منصب شغل في الشبكة الاستدلالية الجديدة الموافقة ضمن الـــراتب الجديـــد من خلال منح فارق في الدخل . إن العـــــون المتعاقد الذي يكون راتبه يساوي الراتب الذي يتقاضاه عنــد تاريخ 31/12/2007 أو يقل عنه اي رواتب العمال المهنيين يستفيد من زيادة في تعويض الخبرة المهنية بنسبة 10% من الاجــــر القاعــــدي الناتج عن النظام الجديد الأجر الوطني الأولي المضمــــون 12.000،00 المحدد بالمرســــــــوم 06/395 المؤرخ في 12/11/2006 ، ويستمر المعني في تقاضي الفارق في الدخل والزيـــادة في تعويض الخبرة المهنية بمبالغ ثابتة إلى غاية التوقف عن النشاط ولا يمكن تعديــــل الفارق في الدخل والزيادة في تعويض الخبرة المهنية، سواء بسب تثمين الخبرة المهنيــــة أو بسبب الزيــــادة في قيمة النقطة الاستدلالية . حتى في حالة تغيير الحد الأدنى المضمون من 12.000دج إلى 15.000،00 دج وهذا طبقــــا للمرسوم الرئاسي رقم 09-416 المؤرخ في 16/12/2009 الفارق في الدخل والزيـادة فـــــي تعويض الخبــرة الذي استفادت بــــها الفئــة المسيرة بالمرســـوم التنفيذي رقــــم 10-135 المؤرخ في 13 /05/ 2010 الخـــاص بالنظام التعويضي للعمــــال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب يبقى ثابت .