الاستيداع

عقوبات مخالفة الاحالة على الاستيداع : من التنبيه الكتابي الى العزل

مواد قانونية ومعلومات مفيدة

عقوبات مخالفة الاحالة على الاستيداع

عقوبات مخالفة الاحالة على الاستيداع ليست كثيرة ولكن، من الاحسن على الموظف ان يكون على دراية بها،  ولأن وضعية الاستيداع أحد الجوانب الهامة في القانون الجزائري المتعلقة بحقوق الموظف والتي تتعلق بالظروف التي يمكن أن يستفيد منها. تهدف وضعية الإحالة الاستيداع إلى توفير انقطاع مؤقت عن العمل للموظفين في حالات معينة. في هذا الموضوع، سنستعرض اهم الوضعيات التي يكون فيها المحال على الاستيداع مخالفا للقوانين، وبالتالي فان هذا الموضوع مهما جدا لمعرفة ما له وماعليه في فترة الاستيداع.

يمكنكم في أي لحظة الاطلاع على الحالات التي يستطيع الموظف الاستفادة فيها من الاستيداع بالرجوع الى المواضيع السابقة.

ما هو الاستيداع؟

هل يمكن لشخص محال على الاستيداع أن يشتغل في عمل آخر؟

ماهي شروط الإحالة على الاستيداع؟

ماهو الفرق بين الانتداب والاحالة على الاستيداع؟

ماهي مدة الاستيداع؟ وماهو ملف الاستيداع؟

ماهو الفرق بين الاستيداع والعطل المرضية؟

07 حالات ممكنة حتى تحصل على الاستيداع  

ماذا يحدث بعد الاستيداع بالنسبة للموظف؟

ما هي مراحل دراسة ملف الاستيداع؟ ومن يدرسه؟

ماهي تجاوزات الموظف خلال الاستيداع؟ وماهي العقوبات؟

ماهي حالات إنهاء العلاقة الوظيفية للموظف اثناء الاستيداع؟

رغم كون موظف المحال على الاستيداع لا يمارس مهامه الوظيفية ولا يتمتع بحقوقه، كما سبق ذكره إلا أن المشرع لم تجرده من صفة الموظف، بحيث يبقى الموظف ملتزما بواجباته الوظيفية بحسب مركزه القانوني وهنا يتعلق الأمر بالالتزامات المرتبطة بوضعية الإحالة على الاستيداع.

نتطرق في التالي الى نقطتين هامتين، النقطة الأولى نتحدث فيها عن واجبات الإدارة اتجاه الموظف، والثانية نتحدث عن التجاوزات التي يقوم بها الموظف خلال فترة الإحالة على الاستيداع. وبالتالي تاتي مرحلة التعرف على قوبات مخالفة الاحالة على الاستيداع

واجبات الإدارة في حالة طلب الموظف الإحالة على الاستيداع:

الموظف الذي يرغب في الإحالة على الاستيداع هو موظف وله كامل الحقوق بشان دفع ملف الاستيداع وعلى الإدارة دراسة الملف وتتمثل واجبات الإدارة اتجاه الموظف فيما يلي:

–  استلام الطلب والتأكد من توفر شروط الاستفادة من الاستيداع

-عرض الطلب على السلطة المؤهلة إبداء رأيها.

–  دراسة الطلب الوارد للتأكد من الوضعية.

– إنجاز قرارات الإحالة على الاستيداع كمشاريع وإرسالها لمصالح المراقبة المالية للتأشير.

– إنجاز مقررات وفق الراتب.

– تبليغ القرارات إلى المعنى بالأمر.

– إرسال نسخة من القرار لمصالح الوظيفة العمومية.

اضغط هنا لتحميل طلب الاستيداع نموذج word جاهز للاستعمال

طلب الاستيداع doc

عقوبات مخالفة الاحالة على الاستيداع:

قد يرتكب الموظف عن قصد او عن جهل بعض التجاوزات التي تضر بمساره المهني خلال فترة الاستيداع و يترتب عن هذه التجاوزات اتخاذ الإدارة صاحبه التعيين إجراءات صارمة هذه تمس بمركزه القانوني وذلك من باب الحفاظ على المصلحة العامة . و نجد ان المشرع الجزائري لجأ الى توقيع الإجراءات على الموظف المحال على الاستيداع في حالتين.

الحالة الأولى: في حالة ممارسة نشاط تجاري:

ألزم المشرع الإدارة بتوقيع الجزاء واتخاذ إجراءات تأديبية هذا الموظف المحال على الاستيداع الذي قام بممارسة نشاط تجاري، حيث أقر المشرع قيدا على الموظف المجال على الاستيداع وتمثل في المنع من ممارسة نشاط تجاري ما سبق وأن ذكر باه بالمقابل نجد أن المشرع الجزائري أقر عقوبات خطيرة بمس بالمركز القانوني للموظف للمثل في العزل من الوظائف العمومية أو عقوبات من الدرجة الثالثة أو الرابعة حسب الحالة.

من خلال نص المادة 14 من القانون رقم 66-150 نجد أن المشرع الجزائري حول للإدارة صاحبه صلاحية التعيين بعد إجراء التحقيق الإداري ما سبق ذكره في حال تأكدها وأن الموظف لم يلتزم يقعد المنع من مزاولة نشاط تجاري و أنه قام فعليا بممارسة النشاط نتافي مع وضعية الاستيداع سلطة اتخاذ إداري بصفة صريحة يتمثل في عزل الموظف من منصبه.

أ حيث في المادة 14 من القانون السالف ذكره جاء فيها ما يلي: “في الحالة التي يثبت فيها أن الموظف يمارس نشاطا يختلف عن الداعي الذي حالته الاحالة على الاستيداع فيجرى انذاره بلزوم الالتحاق فورا بإدارته وفي حال الرفض يتعرض للعزل بسبب ترك وظيفته.

لكفي العزل يتم بعد إعذار الموظف المحال على الاستيداع المخالف لأسبابه والتوقف عن ممارسة النشاط التجاري وفي حال رفضه يوقع على الجزاء المتمثل في العزل. أما الأمر رقم 06-03 لم يتطرق لهذه المسألة المتعلقة بوضعية الإحالة على الاستيداع. حيث اعتبر الأمر رقم 06-03 الجمع بين الوظيفة التي يشتغلها الموظف المحال على الاستيداع ونشاط خطأ من الدرجة الرابعة 2 حيث تحت المادة 181 منه على توقيع مربح عقوبة من ذات الدرجة والتي تتمثل في التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة أو التسريح وفقا لأحكام المادة 163 منه الملاحظ أن المشرع الجزائري ممن خلال نص المادة 181 ألزم الإدارة التي لها سلطة التعيين بتوقيع الجزاءات المتمثلة في العقوبة من الدرجة الرابعة وترك لها سلطة التقدير بين إحدى العقوبتين المذكورتين في نص المادة 163 سالفة الذكر أما بالتنزيل في الرتبة أو التسريح من العمل نهائيا.

الحالة الثانية: في حالة عدم طلب الموظف إعادة الإدماج أو التمديد

ألزم المشرع الجزائري الموظف المحال على الاستيداع التماس إعادة إدماجه، أو تمديد مدة الاستيداع قبل انقضاء المدة عن طريق طلب خطي يوجهه للإدارة وفقا الآجال قانونية، وبالتالي ألزم المشرع الإدارة على توقيع الجزاءات على الموظف المحال على الاستيداع الذي لم يقم بتقديم طلب إعادة الإدماج بعد انقضاء مدة الاستيداع أو لم يقدم طلب التمديد وفقا للقانون.

في حال اذا اخل الموظف بهذا الشرط أو القيد الإجرائي فإن المشرع ألتزم الإدارة باتخاذ

إجراءات احترازية تتمثل في توجيه إعذار قبل شهرين من انقضاء مدة الاستيداع، وفي حال تقاعسه فإن المشرع الزم الإدارة باتخاذ إجراءات العزل هذه وذلك وفقا لأحكام المرسوم رقم 06-15 الذي نص المادة 15 منه على:

يجب على الموظف المحال على الاستيداع بطلب منه أن يلتمس العودة إلى وظيفته، أو بتجديد المدة الجارية قبل شهرين على الأقل من انقضاءها، وإن ل

م يقدم المعني طلب العودة إلى وظيفته أو عند الاقتضاء طلب التجديد، في المهل المح

ددة أعلاه يوجه إليه إنذار بالالتحاق بوظيفته عند انقضاء المدة الجارية، وفي حالة رفضه يقرر عزله لتركه وظيفته، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 67 من الأمر رقم 66-133 المشار إليه أعلاه.

أما القانون رقم 82-06 نص على هذه المسألة من خلال المادة 57 لم يختلف فيها عن أحكام المرسوم رقم 66-150 أعلاه سوى من حيث تقليص الآجال القانونية لتوجيه الإعذار من شهرين إلى شهر واحد كحد أقصى مراعاة لمقتضيات المصلحة العامة وعدم الاعتذار بظروف الموظف الخاصة

حيث نصت المادة 57 من القانون رقم 822-06 على: ” يجب على العامل الذي رجال على الاستيداع أن يطلب كتابيا من مديرية المؤسسة المستخدمة إعادة دمجه أو تجديد فترة الاستيداع قبل انقضاءها شهر على الأقل وإذا لم يقدم العامل المعني بالأمر طلب إعادة إدماجه أو التجديد في الآجال المحددة أعلاه يوجه له إيجاز بالالتحاق بمنصبه الأصلي أو المنصب الذي عين فيه عند إعادة إدماجه”. بالرجوع لأحكام الأمر رقم 06-03 فلم يتطرق لهذه المسألة المهمة تاركا فجوة قانونية يمكن من خلالها للإدارة إعمال سلطتها التقديرية في الاختيار بين تطبيق إجراءات لعزل وفقا للمادة 184 منه أو تكييف الفعل على أنه خطأ تأدبي من الدرجة الثالثة 2 ومعاقبته بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 163. حيث نلاحظ أن المشرع ألزم الإدارة بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظف إلا أنه ترك لها سلطة تقرير الجزء الذي تراه مناسبا وهو ما قد يفتح مجالا لتعسف الإدارة في حق الموظف.

 

لمعرفة المزيد عن الاستيداع تصفح المواضيع التالية:

أنقر على أي سؤال لتظهر لك الاجابة:

ما هو الاستيداع؟

هل يمكن لشخص محال على الاستيداع أن يشتغل في عمل آخر؟

ماهي شروط الإحالة على الاستيداع؟

ماهو الفرق بين الانتداب والاحالة على الاستيداع؟

ماهي مدة الاستيداع؟ وماهو ملف الاستيداع؟

ماهو الفرق بين الاستيداع والعطل المرضية؟

07 حالات ممكنة حتى تحصل على الاستيداع  

ماذا يحدث بعد الاستيداع بالنسبة للموظف؟

ما هي مراحل دراسة ملف الاستيداع؟ ومن يدرسه؟

ماهي تجاوزات الموظف خلال الاستيداع؟ وماهي العقوبات؟

ماهي حالات إنهاء العلاقة الوظيفية للموظف اثناء الاستيداع؟

اضغط هنا لتحميل طلب الاستيداع نموذج word جاهز للاستعمال

طلب الاستيداع doc

 

 

في الأخير يمثل الاستيداع نقطة مهمة في مسار العمل الفردي، حيث يلعب دورا هاما  في تحقيق التوازن بين الاحتياجات المهنية للموظف والشخصية. فهو يمنح الموظف فرصة لقضاء بعض الأمور الاسرية المهمة وحتى على الصعيد الشخصي والمهني، مما يساعد على الحفاظ على النجاح المستدام والارتقاء بالمسار المهني بشكل صحي ومتوازن.

أهم المراجع المستعملة في موضوع الاستيداع:

  • الأمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
  • الأمر رقم 66-133 المؤرخ في : 06 جوان 1966 ، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
  • الإحالة على الاستيداع في القانون الجزائري، مختار رحماني سعاد، عليلي عبد الحليم، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، 2020.
  • القانون 83 – 12 المتعلق بالتقاعد المؤرخ في 02 جويلية 1983 جريدة رسمية عدد 8 صادرة في 5 جويلية 1983.
  • مرسوم رقم 85 – 59 مؤرخ في 23 مارس 1985 يتضمن الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارة العمومية.
  • المرسوم التنفيذي 08 – 409 المؤرخ في 24 ديسمبر 2008 يتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية الجريدة الرسمية عدد 73 الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2008 .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من المفيد

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading